السيد جعفر الجزائري المروج
185
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
أنّه ( 1 ) يجوز أن يكون صحّة الرّهن والإجارة ( 2 ) المستلزمة لتسلَّط المرتهن والمستأجر على العين شرعا ( 3 ) مؤثّرة في رفع الضمان ، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلَّطا لهما على العين ، فلا أولويّة ( 4 ) . فإن قلت ( 5 ) : إنّ الفاسد وإن لم يكن له دخل